الشيخ الجواهري

413

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وإن أصيب البعض ) انفسخ العقد فيه [ 1 ] . و ( أخذ السليم بحصّته من الثمن ) وكان له خيار التبعيض [ 2 ] . ( ولو أتلفه أجنبي كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف ) [ 3 ] . ( ولو كان ) التلف للكلّ أو البعض بآفة أو من أجنبي ( بعد القبض وهو التخلية « 1 » ) مطلقاً أو في نحو الثمرة التي هي حال كونها على الشجر من غير المنقول ( لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه ) [ 4 ] . بل لو أتلفه البائع أيضاً لم يثبت للمشتري فسخ ولا انفساخ [ 5 ] ، وإن رجع عليه بالمثل أو القيمة كالأجنبي .

--> ( 1 ) في الشرائع زيادة : « هنا » . ( 2 ) التحرير 2 : 399 . ( 3 ) المبسوط 2 : 116 . ( 4 ) المسالك 3 : 362 . ( 5 ) التذكرة 10 : 388 .